15453- قَالَ هِشَامٌ: وَكَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) يَعْنِى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ حَرَّمَ جَارِيَةً فَقَالَ اللَّهُ (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) إِلَى قَوْلِهِ (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) فَكَفَّرَ يَمِينَهُ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ.