15460- أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الشُرَيْحِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ فِى الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.