15467- أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلًا وَجَعَلَ فِى الْيَمِينِ كَفَّارَةً. وَفِى هَذَا تَقْوِيَةٌ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ لاَ يَكُونُ بِإِطْلاَقِهِ يَمِينًا وَلاَ طَلاَقًا وَلاَ ظِهَارًا.