15508- وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ فَقَالاَ: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ جَائِزٌ وَعَن الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ قَالَ: السَّكْرَانُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَعِتْقُهُ وَلاَ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلاَ بَيْعُهُ.