15531- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ فَقَالَ: يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَوْلُهُ: يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ يَقُولُ: لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدْ طَلَّقَ وَاحِدَةً لاَ يَدْرِى أَيَّتَهُنَّ هِىَ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ يَكُونُ بَيْنَهُنَّ جَمِيعًا يَعْنِى مَوْقُوفًا حَتَّى تُعْرَفَ بِعَيْنِهَا كَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ هِىَ فَإِنَّهُ يَعْتَزِلُهُنَّ جَمِيعًا إِذَا كَانَ الطَّلاَقُ ثَلاَثًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.