فهرس الكتاب

الصفحة 18751 من 26668

15597- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (فإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ (فإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَلاَ حَرَجَ عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِى مَوْتِ الثَّانِى عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت