15612- وَأَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشُّرَيْحِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ فَوَقَفَهُ فِى الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِىءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ. {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَفِىءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلاَقَ قَالَ وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ.