1565- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ أَخْبَرَكَ أَبُوكَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلَ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحْرُمُ عَلَىَّ مِنِ امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: فَرْجُهَا. قَالَ فَقُلْتُ: مَا يَحْرُمُ عَلَىَّ مِنِ امْرَأَتِى إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: فَرْجُهَا.