15690- وَفِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالُوا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: « أَرْبَعٌ لاَ لِعَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِىِّ » . {ق} فَقُلْنَا لَهُمْ رَوَيْتُمْ هَذَا عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ وَرَجُلٍ غَلِطَ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مُنْقَطِعٌ وَاللَّذَانِ رَوَيَا يَقُولُ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَالآخَرُ يَقِفُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَهُوَ لاَ يَثْبُتُ عَنْ عَمْرٍو وَلاَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلاَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ رَجُلٌ غَلِطَ. قَالَ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَدْ رَوَى لَنَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَحْكَامًا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا وَتُخَالِفُ أَقَاوِيلَكُمْ يَرْوِيهَا عَنْهُ الثَّقِاتُ فَيُسْنِدُهَا إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَدَدْتُمُوهَا عَلَيْنَا وَرَدَدْتُمْ رِوَايَتَهُ وَنَسَبْتُمُوهَا إِلَى الْغَلَطِ فَأَنْتُمْ مَحْجُوجُونَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ بِأَحَادِيثِهِ الَّتِى وَافَقْنَاهَا وَخَالَفْتُمُوهَا فِى نَحْوٍ مِنْ ثَلاَثِينَ حُكْمًا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- خَالَفْتُمْ أَكْثَرَهَا فَأَنْتُمْ غَيْرُ مُنْصِفِينَ إِنِ احْتَجَجْتُمْ بِرِوَايَتِهِ وَهُوَ مِمَّنْ لاَ نُثْبِتُ رِوَايَتَهُ ثُمَّ احْتَجَجْتُمْ مِنْهَا بِمَا لَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْهُ وَهُوَ مِمَّنْ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ لَمْ نُثْبِتْهُ لأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.