15696- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ الصَّيْدَلاَنِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلاَعَنَةٌ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ. {ج} قَالَ الشَّيْخُ: وَفِى ثُبُوتِ هَذَا مَوْقُوفًا أَيْضًا نَظَرٌ فَرَاوِى الأَوَّلِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَرَاوِى الثَّانِى يَحْيَى بْنُ أَبِى أُنَيْسَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. {ق} وَأَمَّا الَّذِى قَالَهُ الشَّافِعِىُّ مِنْ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فَلَعَلَّهُ نُقِلَ إِلَى الشَّافِعِىِّ كَمَا حَكَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَذَلِكَ مُنْقَطِعٌ لاَ شَكَّ فِيهِ وَلَكِنْ مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا أَوْ مَوْقُوفًا إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَذَلِكَ مَوْصُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَقَدْ سَمَّى بَعْضُهُمْ فِى هَذَا جَدَّهُ فَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمَاعُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَحِيحٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الإِسْنَادُ إِلَى عَمْرٍو صَحِيحًا وَلَمْ تَصِحَّ أَسَانِيدُ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى عَمْرٍو وَاللَّهُ أَعْلَمُ.