15720- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. أَخْرَجَاهُ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَحْتَمِلُ طَلاَقُهُ ثَلاَثًا يَعْنِى فِى حَدِيثِ سَهْلٍ أَنْ يَكُونَ بِمَا وَجَدَ فِى نَفْسِهِ بِعِلْمِهِ بِصِدْقِهِ وَكَذِبِهَا وَجُرْأَتِهَا عَلَى النَّهْىِ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا جَاهِلًا بِأَنَّ اللِّعَانَ فُرْقَةٌ فَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ مَنْ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ طَلاَقِهِ وَكَمَنْ شَرَطَ الْعُهْدَةَ فِى الْبَيْعِ وَالضَّمَانَ فِى السَّلَفِ وَهُوَ يَلْزَمُهُ شَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْرِطْ. قَالَ: وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَتَفْرِيقُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- غَيْرُ فُرْقَةِ الزَّوْجِ إِنَّمَا هُوَ تَفْرِيقُ حُكْمٍ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ رُوِّينَا فِى حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قِصَّةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لاَ تُرْمَى وَلاَ يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ قُوتٌ وَلاَ سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفَّى عَنْهَا. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.