15745- أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ إِجَازَةً أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ السِّمِّذِىَّ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَعَنَ بَيْنَ الْعَجْلاَنِىِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللَّهِ مَا قَرِبْتُهَا مُنْذُ عَفَّرْنَا قَالَ وَالْعَفَرُ أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْىِ بَعْدَ الإِبَارِ شَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « اللَّهُمَّ بَيِّنْ » . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَوْجَ الْمَرْأَةِ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَبَ الشَّعَرَ وَكَانَ الَّذِى رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ أَسْوَدَ أَكْحَلَ جَعْدًا عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلَ السَّاقَيْنِ. قَالَ الْقَاسِمُ قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَهِىَ الْمَرْأَةُ الَّتِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا » . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَعْلَنَتِ السُّوءَ فِى الإِسْلاَمِ.