1580- وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِى أُمَيَّةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِى الَّذِى يَأْتِى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ: « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ » . فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِى إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ فِى انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.