15764- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.