15773- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قُلْتُ لِلشَّافِعِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَلْ خَالَفَكَ فِى هَذَا غَيْرُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ بَعْضُ الْمَشْرِقِيِّينَ قُلْتُ فَمَا كَانَتْ حُجَّتُهُمْ؟ قَالَ: كَانَتْ حُجَّتُهُمْ أَنْ قَالُوا: انْتَفَى عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ وَانْتَفَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ وَانْتَفَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ قُلْتُ: فَمَا كَانَتْ حَجَّتُكَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى جَوَابَكَ قَالَ: أَمَّا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَمْلَ جَارِيَةٍ لَهُ أَقَرَّتْ بِالْمَكْرُوهِ وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا أَنْكَرَا إِنْ كَانَا فَعَلاَ وَلَدَ جَارِيَتَيْنِ عَرَفَا أَنْ لَيْسَ مِنْهُمَا فَحَلاَلٌ لَهُمَا وَكَذَلِكَ لِزَوْجِ الْحُرَّةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنَ الزِّنَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا وَلاَ يُلْحِقَ بِنَسَبِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هَا هُنَا.