15793- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ.