1586- قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ قِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَصِحُّ
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فِى الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ أَتَاهَا فِى غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ. {ت} قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى.
وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِى أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.