15810- فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَاكَ وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. {ق} فَإِلَى ظَاهِرِ هَذَا كَانَ يَذْهَبُ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِى الْجَدِيدِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَمَلَ كَلاَمَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى كَلاَمِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: قَدْ يُحْتَمَلُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ فِى الْمَرْأَةِ قَدْ بَلَغَتِ السِّنَّ الَّتِى مَنْ بَلَغَهَا مِنْ نِسَائِهَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَلاَ يَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَلِكَ وَجْهٌ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.