1594- وَفِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِى أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَأُثْبِتَ لِى عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ، وَعَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِضْنَ خَمْسَةَ عَشْرَ. وَعَنِ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ ، وَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَكُونَ مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونَ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِّينَا عَنْ عَلِىٍّ وَشُرَيْحٍ: أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلاَثَ حِيَضٍ فِى شَهْرٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَذَلِكَ يَرِدُ فِى كِتَابِ الْعِدَدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لأَنَّهُ مُوَافِقٌ لَمَّا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِى الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّى » .