15932- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ البَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّىَ عَنَهْا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِى شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِى بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ لاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » . لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى وَفِى رِوَايَةِ أَبِى دَاوُدَ: فَسُئِلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَكْحَلُ؟ فَقَالَ: « لاَ » . وَقَالَ فِى آخِرِهِ: لاَ حَتَّى تَمْضِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.