15935- حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ منِ حَيْضِهَا مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ.