15957- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ: شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْقَصَّافِ عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الأَسْوَدِ الدِّيلِىِّ: أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وَقَالَ ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا) فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ حَوْلَيْنِ تَمَامٌ لاَ حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ لاَ رَجْمَ عَلَيْهَا قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ.