فهرس الكتاب
15959- أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا) وَقَالَ (وَفِصَالُهُ فِى عَامَيْنِ) وَقَالَ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) فَالرَّضَاعَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُرَدَّ فَوُجِدَتْ قَدْ رُجِمَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.