15981- وَرَوَاهُ ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى مُخْتَصَرًا وَزَادَ فِيهِ قَالَ: فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ. قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَأَعْطَاهُ الصَّدَاقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ فَذَكَرَهُ. {ت} وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنِ الْفَقِيدِ الَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِى رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ: إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَقَدْ تَزَوَّجَتْ خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ كَانَ عَلَى زَوْجِهَا الآخِرِ وَإِنِ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ حَتَّى تَحِلَّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ وَكَانَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ بَعْدَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُنْكِرُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى عَنْ عُمَرَ فِى التَّخْيِيرِ.