15997- قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ أَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ الْيَقْطِينِىُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْبَدٍ فَذَكَرَهُ. قَالَ عَلِىٌّ: مَوْقُوفٌ وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ مُرْسَلٌ لأَنَّ قَبِيصَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو.