فهرس الكتاب
16026- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْبَرٍ أَخْبَرَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُكْرَمٍ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: « إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِى إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ » . وَفِى رِوَايَةِ هُدْبَةَ: « إِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ لِى إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ.