16051- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالاَ قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ سَالِمٌ عَنِ الرَّضْعَةِ تُحَرِّمُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ لاَ تُحَرِّمُ.