16053- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ أَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا يَرْضَعُ عَشْرًا لأَنَّهَا أَكْثَرُ الرَّضَاعِ وَلَمْ تُتِمَّ لَهُ خَمْسًا فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ سَالِمًا أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ عَلَيْهِ قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فِى الْعَشْرِ الرَّضَعَاتِ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ.