16056- أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ.