16058- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِى عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِىَّ فِى الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً. قَالَ: هِىَ عَلَيْهِ حَرَامٌ. قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلاَ ثَلاَثٌ. قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ.