16061- قَالَ فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنِّى لاَ أَقُولُ فِيهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ. قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَا يَقُولاَنِ؟ قَالَ كَانَا يَقُولاَنِ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ وَلاَ تُحَرِّمُ دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ. وَرِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ أَصَحُّ فِى مَذْهَبِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَرِوَايَةُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى مَذْهَبِهِ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.