16064- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِى شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ إِخْوَتِهِا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَقَالَ وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ. وَالْبَاقِى مِثْلُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَعَنْ أَبِى الْيَمَانِ.