1615- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ رُوِىَ مَعْنَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ أَخْبَرَنَا الْبَاغَنْدِىُّ: مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنِ الْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: « وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةُ ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِ كُرْسُفًا ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَعْلُهَا بِأُخْرَى ، فَإِنْ غَلَبَهَا فِى الصَّلاَةِ فَلاَ تَقْطَعِ الصَّلاَةَ وَإِنْ قَطَرَ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ وَتُصَلِّى » . {ج} عَبْدُ الْمَلَكِ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَالْعَلاَءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، وَمَكْحُولُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِى أُمَامَةَ شَيْئًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىِّ الْحَافِظِ.