1625- قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ فَفَصَلَ قَوْلَ الشَّعْبِىِّ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. قَالَ وَقَالَ الشَّعْبِىُّ: لاَ تَصُومُ وَلاَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا.
فَعَادَ الْكَلاَمُ فِى غِشْيَانِهَا إِلَى قَوْلِ الشَّعْبِىِّ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. {ق} وَتَرَكْنَاهُ بِمَا مَضَى مِنَ الدَّلاَلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ وَطْئِهَا إِذَا تَوَلَّى حَيْضُهَا وَاغْتَسَلَتْ.