فهرس الكتاب
16312- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيِّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّاسَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتَلَهُمْ وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا فِى ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلِمَ السَّرَفُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى) الآيَةَ.