فهرس الكتاب

الصفحة 19638 من 26668

16350- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِىِّ الْمَقْتُولِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ. فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الَّذِى رَجَعَ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخِيفَهُ بِالْقَتْلِ وَلاَ يَقْتُلُهُ قَالَ الَّذِى تَكَلَّمَ مَعَهُ فَقَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ فِى مُسْلِمٍ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ قَتَّالًا فَاقْتُلُوهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَتَّالٍ فَذَرُوهُ وَلاَ تَقْتُلُوهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَدْ رُوِّيْنَاهُ فَاتَّبِعْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا قَالَ فَأَنْتَ لاَ تَتَّبِعُهُ فِيمَا قَالَ قَالَ فَثَبَتَ عِنْدَكُمْ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا شَىْءٌ قَالَ الشَّافِعِىُّ قُلْنَا وَلاَ حَرْفٌ وَهَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَاتٌ أَوْ ضِعَافٌ أَوْ تَجْمَعُ الاِنْقِطَاعَ وَالضَّعْفَ جَمِيعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت