16356- وَفِى ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى ضَعْفِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَسَدِىُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ عَنْ أَبِى الْجَنُوبِ الأَسَدِىِّ قَالَ: أُتِىَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَجَاءَ أَخُوهُ فَقَالَ إِنِّى قَدْ عَفَوْتُ قَالَ فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ وَفَرَّقُوكَ وَفَزَّعُوكَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّ قَتْلَهُ لاَ يَرُدُّ عَلَىَّ أَخِى وَعَوَّضُونِى فَرَضِيتُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا. كَذَا قَالَ حَسَنٍ وَقَالَ غَيْرُهُ حُسَيْنِ بْنِ مَيْمُونٍ. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِىُّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ الْحَافِظُ: أَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى الْقَدِيمِ: وَفِى حَدِيثِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا دَلَّكُمْ أَنَّ عَلِيًّا لاَ يَرْوِى عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا وَيَقُولُ بِخِلاَفِهِ.