فهرس الكتاب
16408- أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّاسَ فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِى فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ وَفِى بَطْنِهَا جَنِينٌ فَقَتَلَهُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَفِيمَا ذَكَرَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِىُّ فِى كِتَابِ الْعِلَلِ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِى الْبُخَارِىَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ حَافِظٌ قَالَ الشَّيْخُ هُوَ كَمَا قَالَ الْبُخَارِىُّ فِى وَصْلِ الْحَدِيثِ بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ إِلاَّ أَنَّ فِى لَفْظِهِ زِيَادَةً لَمْ أَجِدْهَا فِى شَىْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهِىَ قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ وَفِى حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَحَدِيثُ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا ثَابِتًا: أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ.