فهرس الكتاب
16416- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَرْوَةَ بْنِ حُمَيْلٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَيَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ ثُمَّ يَرَى أَنِّى لاَ أُقِيدُهُ وَاللَّهِ لأُقِيدَنَّهُ مِنْهُ. {ت} تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْر عَنْ جَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ يَزِيدُ قَالَ الْحَجَّاجُ: آكِلَةُ اللَّحْمِ يَعْنِى عَصًا مُحَدَّدَةً. {ق} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْحُكْمِ أَنَّهُ رَأَى الْقَوَدَ فِى الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ يَقْتُلُ.