16568- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِىُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ شَدِيدًا عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَعَيَّاشٌ لاَ يَشْعُرُ فَلَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِى رَبِيعَةَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً) الآيَةَ وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْصُولًا. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: فَأَحْكَمَ اللَّهُ فِى تَنْزِيلِ كِتَابِهِ أَنَّ عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ دِيَةٌ مَسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمِ الدِّيَةُ.