فهرس الكتاب
16596- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وُقِيَّةٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ قَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى خِلاَفَتِهِ حِينَ غَلَتِ الإِبِلُ سِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أُوقِيَّةٌ وَنِصْفٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وُقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ فَقَوَّمَهَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلاَثَةَ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الدِّيَةَ فِى الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَأَقَرَّهَا عَنْهُ الأَئِمَّةُ بَعْدَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ: الدِّيَةُ لاَ تُقَوَّمُ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ كَمَا لاَ يُقَوَّمُ غَيْرُهَا إِلاَّ بِهَا. {ق} قَالَ الشَّيْخُ وَالَّذِى رُوِىَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَوَّمَهَا بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيِر بِرِضًا مِنَ الْجَانِى وَوَلِىِّ الْجِنَايَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.