1667- وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَزَعَمَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَيْسَتْ بِحَمْنَةَ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَحَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ ، وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رُبَّمَا قَالَ فِى حَدِيثِ عَائِشَةَ حَبِيبَةُ بِنْتُ جَحْشٍ وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا هِىَ أُمُّ حَبِيبَةَ كَذَلِكَ قَالَهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِىِّ سَوَاءً. وَحَدِيثُ ابْنُ عَقِيلٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِى الْمُعْتَادَةِ إِلاَّ أَنَّهَا شَكَتْ فَأَمَرَهَا إِنْ كَانَ سِتًّا أَنْ يَتْرُكَهَا سِتًّا وَإِنْ كَانَ سَبْعًا أَنْ يَتْرُكَهَا سَبْعًا. {ق} وَالْمُبْتَدِئَةُ تَرْجِعُ إِلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِى الْمُبْتَدِئَةِ فَتَرْجِعُ إِلَى الأَغْلَبِ مِنْ حَيْضِ النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَيُذْكَرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ فِى الْبِكْرِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ: تَقْعُدُ كَمَا تَقْعُدُ نِسَاؤُهَا.