16723- وَرَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِى الأَصَابِعِ فِى كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثَ الدِّيَةِ إِلاَّ الإِبْهَامَ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ الدِّيَةِ لأَنَّ فِيهَا مَفْصِلَيْنِ. أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجٍ فَذَكَرَهُ.