16762- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ أَوْ قَالَ بُخِقَتْ بِمَائَةِ دِينَارٍ. {ق} قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ إِنَّمَا فِيهَا الاِجْتِهَادُ لاَ شَىْءَ مُؤَقَّتٌ. وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ اجْتَهَدَ فِيهَا فَرَأَى الاِجْتِهَادَ فِيهَا قَدْرَ خُمُسِهَا. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا احْتَمَلَ قَوْلُ زَيْدٍ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: فِى الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ حُكْمٌ وَفِى الْيَدِ الشَّلاَّءِ حُكْمٌ وَفِى لِسَانِ الأَخْرَسِ حُكْمٌ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ أَنَّهُ قَالَ: فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلاَّءِ وَلِسَانِ الأَخْرَسِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.