16764- قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ لِى مَالِكٌ: فِيهِمَا الاِجْتِهَادُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَضَى فِى الْحَاجِبَيْنِ إِذَا أُصِيبَا بِإِيضَاحٍ بِأَرْشِ مُوضِحَتَيْنِ أَوْ بِحُكُومَةٍ بَلَغَتْ هَذَا الْمِقْدَارَ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ لاَ حُجَّةَ فِيهِ.