16809- وَرَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِى كِتَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لاَ يَتْرُكُوا مُفْرَحًا مِنْهُمْ حَتَّى يُعْطُوهُ فِى فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ » . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِىُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ. {غ} قَالَ الأَصْمَعِىُّ فِى الْمُفْرَحِ بِالْحَاءِ: هُوَ الَّذِى قَدْ أَفْرَحَهُ الدَّيْنُ يَعْنِى أَثْقَلَهُ.