16827- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: مِنَ الأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا قُلْنَا الْقَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ وَيَكُونُ مِنَ الْوُلاَةِ الَّذِينَ لاَ يُقْتَدَى بِهِمْ وَلاَ يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ أَفَنَتْرُكُ الْيَقِينَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِظَنٍّ.