16848- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ كَذَا قَالَ وَأَنْ تُقْتَلَ يَعْنِى الْمَرْأَةَ الْقَاتِلَةَ ثُمَّ شَكَّ فِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ.