فهرس الكتاب
16897- قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَأَخْبَرَنِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَتَلَ وَهُوَ سَكْرَانُ رَجُلًا ضَرَبَهُ بِشَوْبَقٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ قَاطِعَةٌ إِلاَّ لَطْخٌ أَوْ شَبِيهُ ذَلِكَ وَفِى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمِنْ فُقَهَاءِ النَّاسِ مَا لاَ يُحْصَى وَمَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنْ يَحْلِفَ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ وَيَقْتُلُوا أَوْ يَسْتَحْيُوا فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَقَتَلُوا وَكَانُوا يُخْبِرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالْقَسَامَةِ وَيَرَوْنَهَا لِلَّذِى يَأْتِى بِهِ مِنَ اللَّطْخِ وَالشُّبْهَةِ أَقْوَى مِمَّا يَأْتِى بِهِ خَصْمُهُ وَرَأَوْا ذَلِكَ فِى الصُّهَيْبِىِّ حِينَ قَتَلَهُ الْحَاطِبِيُّونَ وَفِى غَيْرِهِ. {ت} وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ وَزَادَ فِيهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ إِنْ كَانَ مَا ذَكَرْنَا لَهُ حَقًّا أَنْ يُحَلِّفَنَا عَلَى الْقَاتِلِ ثُمَّ يُسَلِّمَهُ إِلَيْنَا.