16915- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً فِى سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهَدًا وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ فَيُسْلَمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ وَأَعْتَقَ الَّذِى أَصَابَهُ رَقَبَةً. {ت} وَفِى تَفْسِيرِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَإِنْ كَانَ فِى أَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَى قَاتِلِهِ أَنْ يُكَفِّرَ وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ.